( وفي ) الماشية كالبقر و ( الغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة )    ( والسن واللون والنوع ) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك  ،  فيقول في الإبل بخاتي أو عراب أو من نتاج بني فلان أو بلد بني فلان  ،  وفي بيان الصفات أرحبية أو مهرية لما مر  ،  وفي الخيل عربي أو تركي أو من خيل بني فلان لطائفة كبيرة  ،  ومقتضى إطلاقه جواز السلم في الأبلق  ،  وقد نقل ذلك في البحر عن بعض أصحابنا  ،  وفي الحاوي : لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط . 
قال الأذرعي    : وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق  ،  والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه  ،  ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ا هـ . 
ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل  ،  وعدم الجواز على خلاف ما ذكر  ،   [ ص: 207 ] وقضية كلام المصنف  كغيره أنه لا يشترط ذكر القد  ،  ونقله الرافعي  عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقري  في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل الماوردي  ،  لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها . 
قال الأذرعي    : وهو الحق ونص المختصر يقتضيه  ،  ويجب طرده في البغال والحمير والبقر  ،  وقضية كلام الإمام  الجزم به حتى في الغنم أيضا  ،  فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد  ،  وما نقله الرافعي  عن اتفاق الأصحاب كما مر يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					