( وفي الطير ) والسمك ونحوهما    ( النوع والصغر وكبر الجثة ) أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل كما في الوسيط وغيره وإن أهملاه فقد قال الإسنوي  وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي    : اعتباره غريب  ،  ويظهر في بعض الطيور حيث يختلف به الغرض والقيمة . 
ويجب ذكر سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض  ،  وكون السمك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا  ،  ولا يصح السلم في النحل  وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي  لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					