( ولا يجوز ) قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط ) ( رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر ، فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه { كل قرض جر منفعة } أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة " فهو ربا " وروي مرفوعا بسند ضعيف ، لكن صحح الإمام والغزالي رفعه ، وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته ، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ومنه القرض لمن يستأجر ملكه : أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ [ ص: 231 ] حرام بالإجماع وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء ، قاله السبكي ( فلو رد ) من اقترض لنفسه من ماله ( هكذا ) أي زائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار وفيه { إن خياركم أحسنكم قضاء } نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل ، ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ من غير شرط ، وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول ، ويمتنع على الباذل رجوعه في الزائد كما أفتى به ابن عجيل وهو ظاهر .


