كتاب الرهن .
هو لغة : الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة : أي الثابتة أو الحبس ، ومنه خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86784نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه } أي محبوسة عن مقامها الكريم ولو في البرزخ إن عصى بالدين أو ما لم يخلف وفاء .
[ ص: 234 ] أما من لم يقصر بأن
nindex.php?page=treesubj&link=5570_5568_5569مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء متى تمكن فلا تحبس نفسه ، ومحل ذلك في غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86785أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا لأهله } إذ الأصح أنه مات ولم يفكه .
وشرعا : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه وأصله قبل الإجماع آية {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } أي فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر : أي مفرده جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب
nindex.php?page=treesubj&link=16729_15890_5570والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف الجحد ، والآخران لخوف الإفلاس .
nindex.php?page=treesubj&link=5624_5587_5576_5574وأركانه : عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وبدأ بها لأهميتها فقال ( لا يصح )
nindex.php?page=treesubj&link=5575_5574الرهن ( إلا بإيجاب وقبول ) أو استيجاب وإيجاب كنظيره المار في البيع لأنه عقد مالي فافتقر
[ ص: 235 ] إليهما مثله ، ومن ثم جرى خلاف المعاطاة .
ويؤخذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع معه العقد نظير ما مر في البيع وما بحثه بعضهم من صحة رهنت موكلك . وفرق بأن أحكام البيع تتعلق بالوكيل دون أحكام الرهن بعيد يرده ظاهر كلامهم وقد أفتى بخلافه
الوالد رحمه الله تعالى ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27286قال : دفعت إليك هذا وثيقة بحقك علي فقال : قبلت أو بعتك هذا بكذا على أن ترهنني دارك بكذا فقال : اشتريت ورهنت كان رهنا ( فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) به ( أو ) شرط فيه ( ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل إلا كذا ( صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287 ( شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل ( بطل ) الشرط و ( الرهن ) لمنافاته لمقصوده ( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته ) من غير تقييد ( للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر ) لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن .
والثاني لا يبطل بل يلغو الشرط ويصح لأنه تبرع فلم يؤثر فيه كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287أقرضه الصحاح بشرط رد المكسرة والخلاف في رهن التبرع وكذا في الرهن المشروط في بيع في الأظهر وكون ما تقرر من البطلان هنا تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر آنفا من الفرق بينهما .
نعم لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن
[ ص: 236 ] مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان ( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287_5623 ( شرط أن تحدث زوائده ) كنتاج وثمرة ( مرهونة ) ( فالأظهر فساد الشرط ) لعدمها مع الجهل بها ( و ) الأظهر ( أنه متى فسد ) الشرط ( فسد العقد ) أي عقد الرهن بفساده لما مر .
كِتَابُ الرَّهْنِ .
هُوَ لُغَةً : الثُّبُوتُ ، وَمِنْهُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ : أَيْ الثَّابِتَةُ أَوْ الْحَبْسُ ، وَمِنْهُ خَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86784نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ } أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ وَلَوْ فِي الْبَرْزَخِ إنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَوْ مَا لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً .
[ ص: 234 ] أَمَّا مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5570_5568_5569مَاتَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَفِي عَزْمِهِ الْوَفَاءُ مَتَى تَمَكَّنَ فَلَا تُحْبَسُ نَفْسُهُ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86785أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا لِأَهْلِهِ } إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَفُكَّهُ .
وَشَرْعًا : جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ مُتَمَوَّلَةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ لِيُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } أَيْ فَارْهَنُوا وَاقْبِضُوا لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ : أَيْ مُفْرَدُهُ جُعِلَ جَزَاءً لِلشَّرْطِ بِالْفَاءِ فَجَرَى مُجْرَى الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَضَرْبَ الرِّقَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=16729_15890_5570وَالْوَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ ثَلَاثَةٌ : شَهَادَةٌ وَرَهْنٌ وَضَمَانٌ فَالْأَوَّلُ لِخَوْفِ الْجَحْدِ ، وَالْآخَرَانِ لِخَوْفِ الْإِفْلَاسِ .
nindex.php?page=treesubj&link=5624_5587_5576_5574وَأَرْكَانُهُ : عَاقِدٌ وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَبَدَأَ بِهَا لِأَهَمِّيَّتِهَا فَقَالَ ( لَا يَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=5575_5574الرَّهْنُ ( إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ) أَوْ اسْتِيجَابٍ وَإِيجَابٍ كَنَظِيرِهِ الْمَارِّ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَافْتَقَرَ
[ ص: 235 ] إلَيْهِمَا مِثْلُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ جَرَى خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ مُخَاطَبَةِ مَنْ وَقَعَ مَعَهُ الْعَقْدُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ صِحَّةِ رَهَنْت مُوَكِّلَك . وَفُرِّقَ بِأَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ أَحْكَامِ الرَّهْنِ بَعِيدٌ يَرُدُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَقَدْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27286قَالَ : دَفَعْت إلَيْك هَذَا وَثِيقَةً بِحَقِّك عَلَيَّ فَقَالَ : قَبِلْت أَوْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي دَارَك بِكَذَا فَقَالَ : اشْتَرَيْت وَرَهَنْت كَانَ رَهْنًا ( فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ) أَيْ الْمَرْهُونِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ ( أَوْ ) شَرَطَ فِيهِ ( مَصْلَحَةً لِلْعَقْدِ كَالْإِشْهَادِ ) بِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ فِيهِ ( مَا لَا غَرَضَ فِيهِ ) كَأَنْ لَا يَأْكُلُ إلَّا كَذَا ( صَحَّ الْعَقْدُ ) كَالْبَيْعِ وَلَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287 ( شَرَطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ ) وَيَنْفَعُ الرَّاهِنَ كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحَلِّ أَوْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ( بَطَلَ ) الشَّرْطُ وَ ( الرَّهْنُ ) لِمُنَافَاتِهِ لِمَقْصُودِهِ ( وَإِنْ نَفَعَ ) الشَّرْطُ ( الْمُرْتَهِنَ وَضَرَّ الرَّاهِنَ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ ) مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ ( لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالشَّرْطِ الْمُضِرِّ بِالْمُرْتَهِنِ .
وَالثَّانِي لَا يَبْطُلُ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287أَقْرَضَهُ الصِّحَاحَ بِشَرْطِ رَدِّ الْمُكَسَّرَةِ وَالْخِلَافُ فِي رَهْنِ التَّبَرُّعِ وَكَذَا فِي الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي بَيْعٍ فِي الْأَظْهَرِ وَكَوْنُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْبُطْلَانِ هُنَا تَبَرُّعًا فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ آخِرَ الْقَرْضِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .
نَعَمْ لَوْ قَيَّدَهَا بِسَنَةٍ مَثَلًا وَكَانَ الرَّهْنُ
[ ص: 236 ] مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فَيَصِحَّانِ ( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=27199_27287_5623 ( شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ ) كَنِتَاجٍ وَثَمَرَةٍ ( مَرْهُونَةٍ ) ( فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ ) لِعَدَمِهَا مَعَ الْجَهْلِ بِهَا ( وَ ) الْأَظْهَرُ ( أَنَّهُ مَتَى فَسَدَ ) الشَّرْطُ ( فَسَدَ الْعَقْدُ ) أَيْ عَقْدُ الرَّهْنِ بِفَسَادِهِ لِمَا مَرَّ .