( ولا يصح من )   ( المحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا ( بيع )  ولو بغبطة أو في الذمة ( ولا شراء ) وإن أذن الولي وقدر العوض ; لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر  ،  ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف . 
نعم قال الماوردي    : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله ; لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى  ،  بخلاف ما إذا قصد عمله ; إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجار غيره ( ولا إعتاق ) حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر  ،  فلو كان بعد الموت كتدبير ووصية صح  ،  ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله  ،  بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه ; لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى  ،  بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري   [ ص: 367 ] عن نص  الشافعي  من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار  ،  فظهر أن المعتمد ما قررناه  ،  وجرى عليه ابن المقري  في روضه  ،  وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع  ،  وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها  ،  ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس ( و ) لا   ( هبة ) منه  لما مر بخلاف الهبة له ; لأنه ليس بتفويت  ،  وإنما هو تحصيل  ،  ويصح قبوله الهبة دون الوصية ; لأنه تصرف مالي  ،  كذا اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقري  وهو المعتمد  ،  ووجهه أنه غير أهل لتملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك  ،  وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه . 
قال الماوردي    : وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه  ،  فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب ; لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب ( و ) لا ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه ) ; لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه  ،  وقوله بغير إذن وليه قال الشارح    : قيد في الجميع لرعاية الخلاف الآتي لما فيه من التفصيل فصح المفهوم  ،  وذهب غيره إلى عوده للنكاح خاصة إذ هو الذي يصح بالإذن دون ما قبله كما سيأتي وهو أوضح . 
أما قبوله النكاح لغيره بالوكالة  فصحيح كما قاله الرافعي  في الوكالة . 
وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو  [ ص: 368 ] بإذن الولي ( فلو )   ( اشترى أو اقترض ) من غير محجور عليه ( وقبض ) بإذنه أو إقباضه ( وتلف المأخوذ في يده )  قبل المطالبة له برده ( أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر ) لكنه يأثم ; لأنه مكلف بخلاف الصبي  ،  وقضية كلامه كالروضة عدم الضمان ظاهرا وباطنا  ،  وبه صرح الإمام  والغزالي  وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن  ابن أبي هريرة  وهو المعتمد  ،  وما نقل عن نص الأم في باب الإقرار من ضمانه بعد انفكاك الحجر حكاه الإمام  والغزالي  وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا  ،  وقد مر ما في نظيره في الصبي في باب البيع و . 
أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه  ،  وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده  ،  فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال : آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه  ،  وفيه نظر  ،  قاله الأذرعي    . 
قال : وكل ذلك تفقه فتأمله ا هـ . 
وكله صحيح جار على القواعد . 
أما قبضه ذلك من محجور عليه أو من غيره بغير إذنه أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأوليين في الروضة عن الأصحاب  ،  وجزم به ابن المقري  في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني  ،  واقتصار المصنف  على الشراء والقرض مثال فلو نكح ووطئ لم يلزمه شيء كما صرح به هو في باب النكاح ( سواء علم حاله من عامله أو جهل ) ; لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته  ،  وما ذكره المصنف  من عدم إتيانه بهمزة بعد سواء وبأو بدل أم لغة صحيحة كما سيأتي في باب الردة إن شاء الله تعالى ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) على ما سيأتي في باب النكاح فإنه أعادها ثم وسيأتي الكلام عليها مبسوطا ( لا )   ( التصرف المالي )    ( في الأصح ) ; لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي . 
والثاني يصح كالنكاح  ،  وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح . 
ومحل الخلاف إذا عين له وليه وقدر له الثمن وإلا لم يصح جزما وفيما إذا كان بعوض كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما أيضا . 
ويستثنى من إطلاقه ما لو انتهى إلى الضرورة في المطاعم فيجوز له التصرف فيها كما بحثه الإمام  ،  وما لو صالح عن قصاص  ولو على أقل من الدية ; لأن له العفو مجانا فبدل أولى أو عليه ولو على  [ ص: 369 ] أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون  ،  وما لو سمع قائلا يقول : من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتي في الجعالة ; لأن الصبي يستحقه فالبالغ أولى  ،  وما لو وقع في الأسر ففدى نفسه بمال  صح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها  فإنه يصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					