،  ويجوز تحويل أغصان شجرة غيره  وقد مالت إلى هواء ملكه  ،  ولو مشتركا وامتنع مالكها من تحويلها عن هوائه  ،  وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها  ،  وتقييد ابن عبد السلام  ذلك بما إذا لم تنقص قيمتها بالقطع وإلا توقف على إذنه فيه نظر 
قال البغوي    : وله إيقاد نار تحتها  ،  وإن أدى إلى حرقها  ،  وفي إطلاقه نظر  ،  فيتعين حمله على حالة عدم تقصيره كأن عرضت ريح أوصلتها إليها ولم يمكنه طفيها . 
وقول الأذرعي    : إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح  ،  وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل  ،  ولا يصح الصلح عن إبقاء الأغصان بمال    ; لأنه اعتياض عن مجرد الهواء  ،  ولا عن اعتمادها على جداره مادامت رطبة  ،  وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر  ،  وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها  ،  وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم  [ ص: 416 ] يكن له أجرة إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ  ،  ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك  ،  وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة له ; لأن له حرمة  ،  قاله الماوردي  والروياني  ،  ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لمالكه  وإن كان متعديا . 
قال البغوي    : ويقلع غصنه مجانا بخلاف غصن المأذون له لا يقلع مجانا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة  ،  ولا منع من غرس أو حفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره قال ابن عبد السلام    : ولو اشترى الدار في أول انتشارها إليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالتها لعلمه بأنها ستزيد كمن اشترى مجروحا عالما فسرى الجرح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					