( ولو ) ( مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل ( حل عليه ) لخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل ، وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها ، فلا يجد مرجعا إذا غرم .
وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك ; إذ لا رجوع له ، وهو [ ص: 460 ] قياس ما مر في إفلاس الأصيل ، ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل ، وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة


