( ولو )   ( مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل    ( حل عليه ) لخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل  ،  فإن كان الميت الأصيل  ،  وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها  ،  فلا يجد مرجعا إذا غرم . 
وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك ; إذ لا رجوع له  ،  وهو  [ ص: 460 ] قياس ما مر في إفلاس الأصيل  ،  ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان  ،  وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل  ،  وأفتى  ابن الصلاح  بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات  لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					