ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال ( ويصح )   ( الإقرار بالمجهول )  إجماعا ابتداء كان أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حق سابق فيقع مجملا ومفصلا  ،  وأراد به ما يعم المبهم كأحد العبدين كما ألحقه به السبكي    ( فإذا )   ( قال ) ما يدعيه زيد في تركتي فهو في حق  عينه الوارث أو ( له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ) كفلس لصدق اسم الشيء عليه  ،  فلو امتنع من التفسير أو نوزع فيه فسيأتي قريبا . 
وضابط المتمول  كما قاله الإمام  ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر  ،  وتنظير الأذرعي  مردود بأن المراد بالأول ما له في العرف قيمة ولو قلت جدا كفلس . 
والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقولهم في البيع لا يعد مالا . أي متمولا ( ولو فسره بما لا يتمول ) أي لا يتخذ مالا ( لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم ) لحراسة أو صيد وقشرة نحو لوز وميتة لمضطر كما قاله الإمام  خلافا للقاضي    ( وسرجين ) وهو الزبل  ،  وكذا بكل نجس يقتنى كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة ( قبل ) كما لو فسره بحق شفعة وحد قذف الوديعة ( في الأصح ) لصدق ما ذكر على هذه الأمور ويحرم أخذه ويجب رده  ،  والثاني لا يقبل فيهما لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي والثاني ليس بمال  ،  وظاهر الإقرار المال وخرج بعلي في ذمته فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه لا يثبت فيها  ،  ولو قال لزيد هذه الدار وما فيها  صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار  ،  فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذا من قول الروضة لو أقر له بجميع ما في يده أو ما ينسب إليه صح وصدق  [ ص: 87 ] إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ  ،  وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له  صدق وارث المقر لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلك  ،  ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئا  ،  وبه أفتى  ابن الصلاح  ،  وهو أوجه من قول القاضي  يصدق المقر له  ،  قال  ابن الصلاح    : ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					