( والعارية المؤقتة ) لبناء أو غراس أو غيرهما    ( كالمطلقة ) فيما مر من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها إذ التأقيت وعد لا يلزم  ،  وبيان المدة كما يحتمل كونه للقلع يحتمل كونه لمنع الإحداث أو لطلب الأجرة ( وفي قول له القلع فيها ) أي المؤقتة بعد المدة ( مجانا إذا رجع ) أي انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة  ،  وجوابه ما مر قبيله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					