الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والعارية المؤقتة ) لبناء أو غراس أو غيرهما ( كالمطلقة ) فيما مر من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها إذ التأقيت وعد لا يلزم ، وبيان المدة كما يحتمل كونه للقلع يحتمل كونه لمنع الإحداث أو لطلب الأجرة ( وفي قول له القلع فيها ) أي المؤقتة بعد المدة ( مجانا إذا رجع ) أي انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة ، وجوابه ما مر قبيله

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية