( فإن )   ( تلف عنده ) المغصوب  أو بعضه وهو متمول بإتلاف أو تلف ( ضمنه ) إجماعا  ،  نعم لو غصب حربي مالا محترما ثم عصم  فإن كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه  ،  كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه  ،  وباغ أو عادل غصب شيئا وأتلفه حال القتال أو تلف فيه بسببه  ،  فإن كان غير متمول كحبة أتلفها  [ ص: 152 ] لم يضمنها كاختصاص وإن غرم المالك على نقله أجرة  ،  واستطرد المصنف  تبعا للأصحاب هنا مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبتها له وإن كان الأنسب بها باب الجنايات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					