( فإن ) ( تلف عنده ) المغصوب أو بعضه وهو متمول بإتلاف أو تلف ( ضمنه ) إجماعا ، نعم لو غصب حربي مالا محترما ثم عصم فإن كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه ، كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه ، وباغ أو عادل غصب شيئا وأتلفه حال القتال أو تلف فيه بسببه ، فإن كان غير متمول كحبة أتلفها [ ص: 152 ] لم يضمنها كاختصاص وإن غرم المالك على نقله أجرة ، واستطرد المصنف تبعا للأصحاب هنا مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبتها له وإن كان الأنسب بها باب الجنايات .


