( فإن )   ( تلف ) المغصوب المثلي ( في البلد ) أو المحل ( المنقول ) أو المنتقل ( إليه )  أو عاد وتلف في بلد الغصب ( طالبه بالمثل في أي البلدين ) أو المحلين ( شاء ) لتوجه رد العين عليه فيهما  ،  وأخذ الإسنوي  منه ثبوت الطلب له في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين ( فإن فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة ) لذلك  ،  ويأتي هنا ما بحثه الإسنوي  أيضا  ،  فله مطالبته بأقصى قيم المحال التي وصل إليها المغصوب ( ولو )   ( ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي  والمثل موجود ( فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير وكان الطريق آمنا ( فله مطالبته بالمثل ) لعدم الضرر على واحد منهما حينئذ ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق  [ ص: 166 ]   ( فلا مطالبة له بالمثل ) وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر . والثاني يطالبه بالمثل مطلقا . 
والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا  ،  ونقله الإسنوي  عن جمع كثير وزعم أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الغصب . ومحل ذلك إن كانت أكثر قيمة المحال التي وصل إليها المغصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل المغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصولة  ،  فإذا غرمها ثم اجتمعا في بلد الغصب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					