( وأما )   ( المتقوم ) كحيوان وأبعاضه قنا أو غيره ( فيضمنه بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف )  لمطالبته في حالة زيادة القيمة بالرد إذ هو غاصب  ،  فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل  ،  بخلاف ما لو رده بعد رخصه حيث لم يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين متوقع زيادتها  ،  على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا  ،  وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف  ،  هذا كله إن لم ينقله  ،  وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها  ،  وقد يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد التمكن لأنه لو أخرج مثله الصوري مع بقائه جاز فمع تلفه بالأولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					