( فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر ) عقب علمه  من غير فاصل ( على العادة ) ولا يكلف البدار على خلافها بعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف  ،  فما عده توانيا وتقصيرا كان مسقطا وما لا فلا  ،  وضابط ما هنا ما مر في الرد بالعيب وذكر كغيره بعض ذلك ثم وبعضه هنا إشارة إلى اتحاد البابين : أي غالبا لما يأتي  ،  فإن لم يعلم كان على شفعته وإن مضى سنون : نعم يأتي في خيار أمة عتقت أنه لا يقبل دعواها الجهل به إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقها فالأوجه أن يقال بمثله هنا ( فإن كان مريضا ) أو محبوسا ولو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائبا عن بلد المشتري ) بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي  تبعا  لابن الصلاح    ( أو خائفا من عدو ) أو إفراط برد أو حر ( فليوكل ) في الطلب ( إن قدر ) عليه لأنه الممكن ( وإلا ) بأن عجز عن التوكيل ( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين أو واحدا ليحلف معه قياسا على ما مر في الرد بالعيب  ،  وقال الزركشي    : إنه الأقرب  ،  وبه جزم ابن كج  في التجريد خلافا للروياني    ( على الطلب ) ولو قال : أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا لم يسقط حقه ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي التوكيل والإشهاد المذكورين ( بطل حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرضا  ،  والثاني لا إحالة للترك على السبب الظاهر لا سيما أن التوكيل لا بد فيه من بدل مؤنة أو تحمل منه  ،  نعم الغائب مخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم كما أخذه السبكي  من كلام البغوي  قال : وكذا إذا حضر الشفيع وغاب المشتري  ،  ويجوز للقادر التوكيل أيضا فغرضهم ذلك عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا لا لامتناعه عند القدرة على الطلب بنفسه  ،  ولو سار عقب العلم بنفسه أو وكل لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذ  ،  بخلافه  [ ص: 217 ] في نظيره من الرد بالعيب لأن الإشهاد تم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود وإذا كان الفور بالعادة 
( فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام ) أو قضاء حاجة ( فله الإتمام ) على العادة ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزئ  ،  ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع  ،  ولو نوى نفلا مطلقا في اقتصاره على ركعة أو ركعتين  ،  وزيادته عليهما ما مر في المتيمم إذا رأى ماء في صلاته على ما أشار إليه الأذرعي    . 
والأوجه أنه يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يزد على العادة في ذلك  ،  ويفرق بأن الأعذار هنا أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين  ،  وله التأخير ليلا حتى يصبح ما لم يتمكن من الذهاب إليه ليلا من غير ضرر  ،  ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشتري  ،  فإن علم به العارض الذي يدعيه صدق الشفيع وإلا فالمشتري  ،  ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص  بطلت شفعته لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص ( ولو أخر الطلب ) لها ( وقال لم أصدق المخبر ) ببيع الشريك الشقص ( لم يعذر ) جزما ( إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك . 
نعم لو ادعى جهله بعدالتهما صدق فيما يظهر حيث أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة  ،  ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم عذر على ما قاله السبكي  ،  وهو الأوجه وإن نظر غيره فيه  ،  ولو أخبره مستوران عذر قاله ابن الملقن  بحثا  ،  والأوجه حمل كلام السبكي  على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده  ،  ولا ينافي الأول قول المصنف  لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال : إنهما غير عدلين عند الحاكم ( وكذا ثقة في الأصح ) ولو أمة لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول . 
والثاني يعذر ; لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلا إلا منضما إلى اليمين ( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) كصبي وفاسق لأنه معذور  ،  ومحله ما لم يبلغ عدد التواتر وإلا بطل حقه ولو صبيانا وكفارا وفسقة لحصول العلم بهم حينئذ هذا كله في الظاهر  ،  أما باطنا فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه  ،  ولو قال : أخبرني  [ ص: 218 ] رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته  لأن قوله محتمل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					