الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس ، بل أن لا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله ( فلا يجوز ) ولا يصح ( شرط كون المال في يد المالك ) أو غيره لاحتمال أن لا يجده عند الحاجة ( و ) لا بد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك ، ومثله غيره ( معه ) لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل ( ويجوز ) ( شرط عمل غلام المالك ) أي مملوكه أو من يستحق منفعته كما بحثه الشيخ وهو ظاهر .

                                                                                                                            نعم يشترط كونه معلوما بمشاهدة أو وصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة لأنه من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله والثاني لا يجوز كشرط عمل السيد ; لأن يد عبده يده .

                                                                                                                            وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته ماله فجعل عملهما تبعا للمال ، بخلاف المالك ، أما لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده فسد جزما ، ولو شرط نفقته عليه جاز ، والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها ، وقد اعتبر أبو حامد ذلك في نظيره من عامل المساقاة ، ولا يقاس بالحج لخروجه عن القياس فكانت الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك العبادة المشقة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بحيث يستقل بيده ) أي بوضع يده ( قوله : أو غيره ) كداره وحانوته ( قوله : أي مملوكه ) أي ولو بهيمة أخذا من قوله بعد ; لأن عبده إلخ ( قوله : نعم يشترط كونه ) أي المملوك ( قوله : لأنه من جملة ماله ) عينا أو منفعة ليشمل أجيره والموصى له بمنفعته ( قوله : بأن عبده ) مفهومه أنه لا يجوز شرط عمل ولده الصغير أو أخيه مثلا ( قوله : أما لو شرط ) محترز قوله : ولم نجعل له يدا ولا تصرفا ( قوله : في يده ) أي الغلام ( قوله : ولو شرط نفقته ) أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك ; لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا .

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه ) خلافا لحج ( قوله : وقد اعتبر أبو حامد إلخ ) معتمد ( قوله : من عامل المساقاة ) عبارة الشارح ثم بعد قول المتن يشترط تخصيص الثمن بهما : نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز ، فإن قدرت فذاك وإلا حمل على الوسط المعتاد ، وعليه فانظر الفرق بينهما ، ولعله أن عقد القراض لما كان جائزا من الطرفين توسعوا فيه لإمكان المتضرر من الفسخ أي وقت ، بخلاف المساقاة ( قوله : ولا يقاس ) أي القراض ( قوله : بالحج ) أي حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا تقدير لها .

                                                                                                                            [ فرع ] قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان : الأكثرون على الفساد ; لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة ا هـ سم على حج أقول : قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه ، وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت عليه العادة ، وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة .

                                                                                                                            ويؤيده ما ذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية