( ووظيفة العامل  التجارة ) وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز  ،  إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ( كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فلو )   ( قارضه  [ ص: 224 ] ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ) مثلا ( ينسجه ويبيعه )  أي كلا منهما ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة  ،  ولو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها  ،  ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له  ،  ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا  ،  ويغرم أرش ما نقص بالطحن  ،  فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه  ،  وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط  ،  ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض  ،  وحظ العامل التصرف فقط  ،  قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز  ،  ونظر فيه الأذرعي  بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل  ،  وهذا أوجه  ،  ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة  ،  فإذا ارتفع سعرها باعها  لم يصح قاله  القاضي الحسين    ; لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف  ،  وفي البحر نحوه وهو ظاهر  ،  بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					