( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة )  في ذلك للغرر ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) كالوكيل  ،  فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه  ،  ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة كما في المطلب  ،   [ ص: 232 ] ويجب الإشهاد  وإلا ضمن  ،  بخلاف الحال لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه  ،  ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال . والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة  أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . قال الإسنوي    : أو واحدا ثقة ا هـ . وقضية كلام ابن الرفعة  أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد  ،  ويوجه بأنه قد تيسر له البيع بربح بدون شاهدين  ،  ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					