( وله )   ( البيع ) ومثله الشراء كما قاله جمع متقدمون ( بعرض )  وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه  ،  وبه فارق الوكيل  ،  وقضيته أن له البيع بنقد غير البلد  ،  لكن منعه العراقيون وجزما به في الشركة  ،  وفرق السبكي  بأن نقد غير البلد لا يروج فيها بخلاف العرض  ،  ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك  ،  ويؤيده كلام  ابن أبي عصرون  السابق ( وله ) بل عليه كما قاله الإسنوي    ( الرد بعيب )  حال كون الرد ( تقتضيه مصلحة ) بناء على مذهب  سيبويه  وليس بضعيف وإن ادعاه بعضهم  ،  ويصح كونه حالا من ضمير الظرف  ،  والقول بأنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا مردود  ،  ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار    } ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد . والثاني نعم كالوكيل  ،  فإن استوى الرد والإمساك كان له الرد قطعا كما في البسيط ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولى لملكه الأصل  ،  ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع  [ ص: 233 ] ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل  ،  وفي وقوعه له ما مر من التفصيل في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					