( وله ) ( البيع ) ومثله الشراء كما قاله جمع متقدمون ( بعرض ) وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه ، وبه فارق الوكيل ، وقضيته أن له البيع بنقد غير البلد ، لكن منعه العراقيون وجزما به في الشركة ، وفرق السبكي بأن نقد غير البلد لا يروج فيها بخلاف العرض ، ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ، ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق ( وله ) بل عليه كما قاله الإسنوي ( الرد بعيب ) حال كون الرد ( تقتضيه مصلحة ) بناء على مذهب سيبويه وليس بضعيف وإن ادعاه بعضهم ، ويصح كونه حالا من ضمير الظرف ، والقول بأنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا مردود ، ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد . والثاني نعم كالوكيل ، فإن استوى الرد والإمساك كان له الرد قطعا كما في البسيط ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولى لملكه الأصل ، ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع [ ص: 233 ] ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل ، وفي وقوعه له ما مر من التفصيل في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا .


