( وإصلاح بئر الماء  [ ص: 80 ] والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ( بلا جبر عليه ) ; لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها خانية : أي إلا إذا رآها كما مر وفي الجوهرة : وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما  فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة . قلت    : وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية ، إن العذر ظاهرا ينفرد ، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد  [ ص: 81 ] كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					