الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها العمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ، ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه ، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا [ ص: 748 ] وتقدم في الغصب .

التالي السابق


( قوله عمر دار زوجته إلخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها جامع الفصولين ، وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له ، وله رفعه إلا أن يضر بالبناء ، فيمنع ولو بنى لرب الأرض ، بلا أمره ينبغي أن يكون متبرعا كما مر ا هـ وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف إن من مال الوقف فللوقف ، وكذا لو من مال نفسه ، لكن للوقف ولو لنفسه من ماله ، فإن أشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره ( قوله والنفقة دين عليها ) لأنه غير مقطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها ، فصار كالمأمور بقضاء الدين زيلعي ، وظاهره وإن لم يشترط الرجوع وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين ( قوله فالعمارة له ) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي ( قوله بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط ( قوله فيؤمر بالتفريغ ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض ، وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ، وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه ( قوله بطلبها ) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت ( قوله ولها ) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها إلخ ( قوله كما أفاده شيخنا ) أي الرملي في حاشية المنح وقال بعده : لكن ذكر في الفوائد الزينية من كتاب الغصب إذا تصرف في ملك غيره ، ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته ، فماتت وادعى أنه كان بإذنها ، وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية ا هـ فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها [ ص: 748 ] ليرجع في تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له تأمل ا هـ ( قوله وتقدم في الغصب ) لم أره فيه ، وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد الزينية آنفا




الخدمات العلمية