الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقط ) أي لا نوعه وصفته ( ويؤدي الوسط أو قيمته ) [ ص: 102 ] ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر كاتب قنا كافرا مثله على خمر ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط .

التالي السابق


( قوله بين جنسه فقط إلخ ) كذا قال في العناية ، إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت ، وينصرف [ ص: 102 ] إلى الوسط لأن الجهالة يسيرة ، ومثلها يتحمل في الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل ، حتى لو كاتبه إلى الحصاد صحت ا هـ ولكن في الاختيار : الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن بين النوع صح ، وإن أطلق لا يصح ا هـ ومثله في البدائع . ثم قال : وإن على عبد أو جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنسا والوصف نوعا فلا مخالفة في الحكم ( قوله ويجبر على قبولها ) كما يجبر على قبول العين لأن كل واحد أصل فالعين أصل تسمية والقيمة أصل أيضا لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا زيلعي ( قوله فله قيمة الخمر ) لتعذر تسليم عينها بالإسلام ( قوله وعتق بقبضها ) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة وعليه مشى المصنف وهو مما لا خلاف فيه ، ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارح وعليه مشى في الهداية والدرر وغيرهما وفيه روايتان كما في العناية

( قوله كما مر ) في مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير ( قوله على خدمته شهرا ) هذا استحسان لأنها تصير معلومة بالعادة ، وبحال المولى أنه في أي شيء يستخدمه ، وبحال العبد أنه لأي شيء يصلح كما لو عينها نصا ، ولم يذكر الوقت فسدت لأن البدل مجهول بدائع ( قوله والآجر ) بالمد والتشديد اللبن : المحرق شرنبلالية ( قوله بما يرفع النزاع ) بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى بها بدائع ( قوله لحصول الركن والشرط ) أي الإيجاب والقبول ومعلومية البدل




الخدمات العلمية