الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما ) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ، بخلاف الإقرار ، لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها [ ص: 660 ] فنكحها فمات جاز

التالي السابق


( قوله وتبطل هبة المريض ووصيته إلخ ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة ، وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت ، ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية ( قوله بعدها ) كذا في النسخ ، والذي رأيته في المنح بعدها بضمير التثنية وهي الأنسب ( قوله لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا ( قوله وقت الموت إلخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني ( قوله لأنه يعتبر إلخ ) لأن الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلا شرط زائد ، كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين ، لأنه حصل لأجنبية أتقاني ( قوله فلو أقر لها ) [ ص: 660 ] أي للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام ، وهو تفريع على قوله أو غير وارث يوم الإقرار أي جاز الإقرار لها لأنها غير وارثة وقته ، وإن صارت وارثة وقت الموت ، وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث بعد الإقرار كالتزويج هنا ، بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مانع ، ثم زال عند الموت كما أفاده بقوله : ويبطل إلخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة ، ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي




الخدمات العلمية