[ فرع ] في وقف الأشباه : تخلية البعيد باطلة ، فلو استأجر قرية وهو بالمصر  لم يصح تخليتها على الأصح ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره ، فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف فليحفظ . 
قلت : لكن نقل محشيها ابن المصنف  في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية  أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا فتنبه ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					