باب كتابة العبد المشترك 
( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب  [ ص: 111 ] حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له  نفذ في حظه فقط ) عند  الإمام  لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ، ولو قبض الألف عتق حظ القابض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					