( وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ) ; لأن العارية بعوض إجارة [ ص: 5 ] بخلاف العكس ( أو وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا ; أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول .
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين ; لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة .
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهل تنعقد بالتعاطي ؟ [ ص: 6 ] ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة .
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم ، وتبطل الإجارة به يفتى خانية


