( ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ) في الضياع وعلى سنة  [ ص: 7 ] في غيرها كما مر في بابه . 
والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا  ، فيلزم العقد الأول ; لأنه ناجز ، لا الباقي ; لأنه مضاف ، وللمتولي فسخه خانية . 
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي ; لأن ولايته عامة . 
قلت    : وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ، وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجارة وتفسخ في كل المدة ; لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية  ،  [ ص: 8 ] ورجحه المصنف  على ما في أنفع الوسائل : 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					