ومن حوادث الروم : وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي ؟ أجاب فريق بنعم وفريق بلا ، وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل .
وفي جواهر الفتاوى : آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعليه الفتوى صيانة للأوقاف .
ثم قال : ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف ا هـ .
قلت : وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف .
وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل .


