الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريجه : أي جعل بعضه على بعض ، وبقولهما يفتي ابن كمال معزيا للعيون ، وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر ، فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ومشرجا عندهما زيلعي . [ فروع ]

الملبن على اللبان ، والتراب على المستأجر ، وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط ; وإيكاف دابة للحمل على المكاري ، وكذا الحبال والجوالق والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها ظهيرية .

التالي السابق


( قوله ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة ، وتفسد بلا تعيين الملبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره قهستاني ملخصا . ( قوله بعد الإقامة ) ; لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف ، فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره قهستاني . ( قوله وقالا بعد تشريجه ) بالشين والجيم المعجمتين ، وقولهما استحسان زيلعي ولعله سبب كونه المفتى به ، لكن ذكر الأتقاني أن دليلهما ضعيف تأمل .

قال في البحر : وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج ، فعنده تلف من مال المستأجر ، وعندهما من مال الأجير ، أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا . ( قوله أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف . ( قوله حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عنده كذا في الإيضاح والمبسوط ا هـ ، فلم يشترط العد وهو الأولى لو سلمه بغير عد كان له الأجر كما لا يخفى بحر .

وذكر الأتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى ، وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن ( قوله واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا حموي




الخدمات العلمية