( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي  فله أجره بحسابه ) ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه ، وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الأجر . 
ونقل ابن الكمال    : إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله . 
     	
		
				
						
						
