وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه  من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى ، وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى أشباه معزيا للصغرى . 
قلت    : وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه ، وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر والمنح ، وإن صح فيعول عليها ; لأنها الموضوعة لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					