وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر ، وإن انهدم به البناء ضمنه ولا أجر ; لأنهما لا يجتمعان . ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل [ ص: 29 ] يبطل التقييد ; لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهرة ، وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه .


