الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة ، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كري إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا ، وتمامه في القنية .

التالي السابق


( قوله للجهالة ) المفضية إلى المنازعة في عقد المعارضة ، فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها . ( قوله وتنقلب صحيحة بزرعها ) أي استحسانا ; لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال وصار كأن الجهالة لم تكن زيلعي مختصرا .

قال العلامة المقدسي : ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به ، وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن ط مختصرا ( قوله وللمستأجر الشرب والطريق ) أي وإن لم يشترطهما ، بخلاف البيع ; لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا .

وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتها منح . ( قوله ويزرع زرعين ) قال في القنية : لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا ا هـ .

فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط ( قوله وتمامه في القنية ) حيث قال : كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة : أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة .

وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب ، وقيل بما ينتفع به ا هـ .

قلت : وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة : لو جاء من الماء ما يزرع بعضها ، إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها




الخدمات العلمية