[ فروع ] قال للخياط : اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا ، إن قدر أصبع ونحوه عفو ، وإن كثر ضمنه .
قال : إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال لا يكفيك ضمنه ، ولو قال أيكفيني قميصا ؟ فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك لا يضمن .
نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا خلاصة .
وفي الأشباه : استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم ، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له .
وفي الدرر : دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز ، ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل .
وفيها استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت ضمن مطلقا في الأصح كما في العارية وهو قولهما وإليه رجع الإمام كما في مجمع الفتاوى .
وفيه : خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول لا أجر له ، [ ص: 43 ] وينبغي أن يجبر على الإعادة .
وفيه : دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك لا ضمان .
وفيه : سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر ؟ قال لا .
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت دونه هل للمستكري الرجوع بحصته ؟ قال لا ; لأنه رضي بذلك .
استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع ؟ قال لا ما لم يمنع حسا من الطحن .
استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر ؟ قال إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به .


