[ فروع ] قال للخياط : اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا  ، إن قدر أصبع ونحوه عفو ، وإن كثر ضمنه . 
قال : إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال لا يكفيك ضمنه  ، ولو قال أيكفيني قميصا ؟ فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك  لا يضمن . 
نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر  ضمن لو السرقة والمطر غالبا خلاصة . 
وفي الأشباه : استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا  فالعبرة لعادتهم ، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له    . 
وفي الدرر : دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا  جاز ، ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآخر  اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل . 
وفيها استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت  ضمن مطلقا في الأصح كما في العارية وهو قولهما  وإليه رجع  الإمام  كما في مجمع الفتاوى . 
وفيه : خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول  لا أجر له ،  [ ص: 43 ] وينبغي أن يجبر على الإعادة . 
وفيه : دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك  لا ضمان . 
وفيه : سئل ظهير الدين  عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر  ؟ قال لا . 
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت دونه هل للمستكري الرجوع بحصته  ؟ قال لا ; لأنه رضي بذلك . 
استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع  ؟ قال لا ما لم يمنع حسا من الطحن . 
استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر  ؟ قال إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					