( لا تصح الإجارة لعسب التيس    ) وهو نزوه على الإناث ( و ) لا ( لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ) ولو أخذ بلا شرط يباح ( و ) لا لأجل الطاعات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .  [ ص: 56 ] ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ) فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكر مدة شرح وهبانية من الشركة ( ويحبس به ) به يفتى ( ويجبر على ) دفع ( الحلوة المرسومة ) هي ما يهدى للمعلم على رءوس بعض سور القرآن ، سميت بها ; لأن العادة إهداء الحلاوى . 
     	
		
				
						
						
