الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة ، فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) لما مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد .

التالي السابق


( قوله فحمله المعتاد ) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الأتقاني . ( قوله لفساد الإجارة إلخ ) كذا في الدرر والمنح ، والأولى قول الهداية ; لأن العين أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة . ( قوله لما مر في الزراعة ) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد ، وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد وبه صرح الأتقاني ، وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال : ولو لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ا هـ وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا تأمل . ( قوله فسخت ) أي أبطلها القاضي ; لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله ذخيرة . ( قوله دفعا للفساد ) الأولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال ; لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم إتقاني . ( قوله لقيامه بعد ) أي في الحال ط .




الخدمات العلمية