( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام  [ ص: 67 ] ونحوه كما يأتي عمادية . 
والفرق في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة  فتأمل ، لكن قوى القهستاني  قول صدر الشريعة  فتنبه . 
وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد ; لأن محل العمل غير مسلم إليه . وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري  [ ص: 68 ] فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا . 
قلت  عن الأشباه معزيا للزيلعي    : إن الوديعة بأجر مضمونة  فليحفظ ( ولا يضمن به بني آدم  مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو وقوده ) ; لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					