( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص )  ويسمى أجير وحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا  [ ص: 70 ] وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					