( استأجر حمارا فضل عن الطريق  ، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن ، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها )    ; لأنه إنما ترك الحفظ بعذر  [ ص: 73 ] فلا يضمن كدفع الوديعة حال الغرق . وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن . والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان ، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة عمادية ; وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها ، فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					