( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة  وكذا في الأجر وعدمه ) وقال  أبو يوسف    : إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال  محمد    ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) زيلعي  وهذا بعد العمل ، أما قبله فيتحالفان اختيار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					