[ فروع ] فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه . اختيار ، يعني ما لم يتعد فيضمنه هو عمادية . وفي الأشباه : ادعى نازل الخان وداخل الحمام [ ص: 76 ] وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب .
قلت : وكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه . وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده .
قلت : وهو ما اعتمده في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقوط شيء حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر ; لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه ا هـ .


