وفي الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار  إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها . وفي الولوالجية : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى  فله الخيار ، وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					