( و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره )  [ ص: 82 ] أي غير المستأجر ; لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر  و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته . ( استأجر عبدا ليخيط فترك عمله  و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره شرح وهبانية وخانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					