وفي الملتقى : ولو مرض فهو عذر في رواية  الكرخي  دون رواية الأصل ، قلت    : وبالأولى يفتى ، ثم قال : ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر  فعذر وكذا لو استأجر  [ ص: 83 ] عقارا ثم أراد السفر  ا هـ . وفي القهستاني    : سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ، ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر . 
وفي الولوالجية : تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر  وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه . وفي الأشباه : لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر بتخليتها    ( و ) بخلاف ( ترك خياطة مستأجر ) عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار ، لكن لو قضى بجوازه نفذ وتمامه في شرح الوهبانية . وفيه معزيا للخانية : لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح ، ولو باع الراهن الرهن للمرتهن  فسخه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					