وفي الخانية : استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني    : إن معدا للاستغلال نعم ، وإلا لا ، وبه يفتى . قلت    : فكذا الوقف ومال اليتيم ، وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت يلزمه الأجر بسكناه بعده ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك ؟  قيل : نعم لمضيه على الإجارة وقيل هو كالمسألة الأولى ،  [ ص: 85 ] وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزام أجر آخر ولو معدا للاستغلال ; لأنه فصل مجتهد فيه ، وهل يلزم المسمى أو أجر المثل ؟ ظاهر القنية الثاني ، وتمامه في شرح الوهبانية . 
. وفي المنية : مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك ، وبعد المدة بأجر المثل . وفي جامع الفصولين : لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر  جاز ا هـ أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد : أي لجوازها بالتعاطي فتأمله . 
وفي حاشية الأشباه : المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين  من سائر الغرماء لو العقد صحيحا ، ولو فاسدا فأسوة الغرماء فليحفظ . 
( فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل ) أي بالإجارة . وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات  تبطل الإجارة ; لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل ، فهو معنى قولنا : إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك ، كذا نقله المصنف  عن الذخيرة . 
قلت    : ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية ، ثم قال المصنف  قلت : هذا يستقيم على ما ذكره  الكرخي   [ ص: 86 ] من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل . وأما على ما قاله أبو طاهر  من أنه يثبت للموكل ابتداء ، وبه جزم في الكنز ، وهو الأصح كما في البحر لا يستقيم ، والله - تعالى - أعلم ا هـ . 
قلت    : وتعقبه شيخنا  بأنه غير مستقيم على ما ذكره  الكرخي  أيضا لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل ; لأن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك المستقر . ثم قال : والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض ا هـ ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
