( للمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه  قيل وقبله ( من غير مؤجره ، وأما من مؤجره فلا ) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك ، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك ؟ الصحيح لا وهبانية . 
قلت    : وصححه قاضي خان  وغيره . وفي المضمرات : وعليه الفتوى ، وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم ، وأقره المصنف  ثمة ، ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب  [ ص: 92 ] وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل ; وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر ؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					