( وكله باستئجار عقار ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) أي لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل ; لأنه أصيل في الحقوق و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع ; لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر


